تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( مسألة 10 ) : لا يجب على النائب تسمية المنوب عنه [ 24 ] ولو سمّى وغلط في التسمية فالمدار على النية دون اللفظ [ 25 ] وكذا يجزي لو نوى المنوب عنه ونسي تسميته [ 26 ] . ( مسألة 11 ) : يجوز أن يكون النائب من العامة [ 27 ] ، وإن كان الأحوط اعتبار الإيمان فيه إن أمكن . ( مسألة 12 ) : أوّل وقت وجوب الذبح من طلوع الشمس من يوم النحر إلى آخر اليوم الثالث عشر [ 28 ] .
شرح
[ 24 ] للأصل ، فيجزي مجرد النية ، إذ لا وجه للنيابة إلَّا ذلك . [ 25 ] لأن اللفظ طريق إليها ، فيكون المدار على المنوي ، وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : « سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية ؟ فقال عليه السّلام : نعم إنما له ما نوى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الذبح حديث : 1 .. [ 26 ] لأصالة عدم اعتبار التسمية ، ولما في خبر الاحتجاج عن صاحب الزمان ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) : « أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثمَّ ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الذبح حديث : 2 .. [ 27 ] للإطلاقات ، وما دل على عدم صحة عبادتهم إنما هو بالنسبة إلى أنفسهم لا مثل الفرض الذي يكون النائب كالآلة ، ولكن ظاهر الكلمات اعتبار الإيمان في النائب في العبادات مطلقا ، ويمكن انصراف كلماتهم عن المقام وإن كان الأحوط اعتبار الإيمان مع الإمكان ، لما عرفت . [ 28 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، وصحيح ابن جعفر : « سألته عن