تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
مع حضور المنوب عنه [ 17 ] ، والأولى نية المنوب عنه أيضا مع حضوره [ 18 ] . نعم ، لو استناب في الذبح فقط تولَّى هو النية [ 19 ] ، والأحوط ترك هذا القسم من الاستنابة [ 20 ] ولو جعل يده مع يده الذابح نويا معا [ 21 ] . ( مسألة 9 ) : النائب ينوي القربة عن المنوب عنه [ 22 ] ، ومع تعدد النيابة يجب عليه التعيين [ 23 ] .
شرح
[ 17 ] ظهر وجهه مما مر ، والسيرة المستمرة أقوى دليل على ذلك . [ 18 ] لاحتمال كون نية المنوب عنه لها موضوعية خاصة ، ولكن الاحتمال ضعيف . أولا : بأن نية النائب طريق إلى نيته فكأنه نوى المنوب عنه . وثانيا : لا وجه له بعد كون النية مجرد الداعي الذي هو موجود في نفس المنوب عنه ولو بنحو الإجمال والارتكاز . [ 19 ] لأن النائب حينئذ كالآلة المحضة ، فالذبح مستند إلى المنوب عنه ، فتجب عليه النية وسائر الشرائط المعتبرة . [ 20 ] لأن المتعارف في الاستنابة في ذبح الهدي الاستنابة بما له من الشرائط . [ 21 ] لاستناد الذبح إليهما معا حينئذ ، فتجب النية عليهما . هذا إذا كانت يده موضوعة على السكين أيضا ، وأما لو لم يكن كذلك فالظاهر أن الذبح مستند إلى من بيده السكين فلا بد وأن يكون هو المباشر للنية ويختلف الاشتراك باختلاف القوة والضعف أيضا . [ 22 ] لفرض أنه نائب عنه . [ 23 ] لأن العمل حينئذ قابل للانطباق على الجميع ، وفي مثله لا بد من التعيين في القصد .