تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
على المملوك [ 12 ] ، وليس للسيد منعه [ 13 ] ، ولو أدرك المملوك المتمتع أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع التعذر [ 14 ] . ( مسألة 7 ) : تجب في الهدي النية ، ويكفي فيها مجرد الداعي [ 15 ] . ( مسألة 8 ) : تجوز النيابة هنا على وجه يتولى النائب النية والفعل [ 16 ]
شرح
[ 12 ] لأن كل واجب تخييري مطلقا تعذر أحد فرديه يتعين فرده الآخر . [ 13 ] لقوله عليه السّلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 59 من أبواب الحج حديث : 7 وفي مسند أحمد بن حنبل ج : 5 باب : 22 .. [ 14 ] لأنه حينئذ كسائر الأحرار ، فتشمله الإطلاقات والعمومات . [ 15 ] لأنه فعل من أفعال الحج وكل فعل من أفعاله متقوم بقصد القربة إجماعا ، مع أن الذبح يصلح لجهات متعددة ولا يتمحض للهدي إلَّا بالنية ، وتقدم مرارا كفاية الداعي في كل فعل قربي كما يكفي في غيره . [ 16 ] إجماعا ، ونصوصا ، قال الصادق عليه السّلام : « رخص رسول الله صلَّى الله عليه وآله للنساء ، والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلَّوا من يذبح عنهن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 6 .، ونحوه غيره الظاهر في أن الحكم من باب تطبيق الحكم الكلي الأولى على المورد لا أنه حكم خاص بمن ذكر في الحديث ، مع أنه نحو أداء للحق المالي - كالزكاة ، والخمس ، والصدقة ، وكالهدية المتسالم عليه عند الكل صحة الوكالة فيها ، مضافا إلى صحة الوكالة في كل شيء إلا ما خرج بالدليل كما يأتي تفصيله في كتاب الوكالة إن شاء الله تعالى ، مع قيام السيرة قديما وحديثا في المقام وظاهر صحة النيابة في الذبح النيابة في جميع ما هو معتبر فيه حتى النية ، كما في التوكيل في دفع الزكاة ونحوها من الحقوق الواجبة ، فيكفي نية النائب .