شرح
فاذبح عنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبح حديث : 1 .ونحوه غيره .
وأما خبر العطار الدال على عدم الذبح عليه قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه ؟
قال عليه السّلام : لا لأن الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبح حديث : 3 .فيمكن أن يحمل على عدم تعيينه لا نفي التخيير بينه وبين الصوم بقرينة صحيح جميل .
وأما خبر قاسم بن محمد الدال على الذبح - قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثمَّ أهلّ بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر ؟ قال عليه السّلام : ذهبت الأيام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ؟ قلت : طلبت الخير قال عليه السّلام كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الأخير » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبح حديث : 4 .- فإنما هو لزوال موضوع الصوم ، كما صرح به في الخبر .
وأما خبر يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم ؟ قال عليه السّلام : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبح حديث : 6 .فمحمول على ما إذا ذهب المملوك إلى الحج بغير إذن مولاه .
وأما خبر حسن بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وقد خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال عليه السّلام : قل لهم يغتسلون ثمَّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبح حديث : 7 .فلا تنافي بينه وبين صحيح جميل ، لأنه ذكر فيه الذبح فقط وذكر أحد فردي التخيير والاكتفاء به عن الآخر شائع في المحاورات ، إذا لا تنافي بين مجموع الأخبار بعد التأمل ورد بعضها إلى بعض .