تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
التمتع [ 5 ] . ( مسألة 3 ) : ثمن الهدي من الاستطاعة [ 6 ] ، والمناط مطلق التمكن ولو في منى ، فمن علم بأنه لا يقدر عليه حتى في منى لا يكون مستطيعا ولو تمكن من الصوم [ 7 ] . ( مسألة 4 ) : الاستطاعة بالنسبة إلى الهدي كالاستطاعة بالنسبة إلى أصل الحج ، فلا يجب عليه بيع ما يحتاج إليه ، ولا التكسب ونحو ذلك [ 8 ] . ( مسألة 5 ) : لو نذر غير المتمتع الهدي وجب عليه [ 9 ] ، كما أنه يجب بالإشعار أو التقليد [ 10 ] . ( مسألة 6 ) : لو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه يتخيّر مولاه بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم [ 11 ] ولو امتنع المولى عن الذبح تعين الصوم
شرح
[ 5 ] لظاهر إطلاق النص ، والفتوى . [ 6 ] لأنه مصرف مالي إ شرعا ، وعرفا . [ 7 ] لأن وجوب الصوم إنما هو بعد تحقق الاستطاعة واستقرار الوجوب ، وعدم التمكن من الهدي لعارض اتفاقي ، لا فيما إذا لم يقدر عليه أصلا ، ولكن المسألة تحتاج بعد إلى التأمل ، لاحتمال كون مطلق التمكن الطولي الترتبي شرطا . [ 8 ] لما مرّ في فصل الاستطاعة للحج ، ولكن لو فعل وجب عليه الهدي . [ 9 ] للعمومات ، والإطلاقات الدالة على وجوب الوفاء به . [ 10 ] إجماعا ، ونصا يأتي التعرض له في هدي القران إنشاء الله تعالى . [ 11 ] نصا ، وإجماعا ، وفي صحيح جميل بن دراج قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال عليه السّلام : فمره فليصم وإن شئت