تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
نفلا ، ولا بين المكي وغيره [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : لا هدي على غير المتمتع معتمرا كان ، أو حاجا ، قارنا ، أو مفردا مفترضا أو متنفلا [ 4 ] ، ولو كان معدولا إلى الإفراد من حج
شرح
[ 3 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق . وما نسب إلى الشيخ رحمه الله من عدم وجوبه على المكي إذا تمتع ، لاحتمال رجوع اسم الإشارة في قوله تعالى : * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * إلى خصوص الهدي ضعيف ، واجتهاد في مقابل النص . مع أنه لو فرض أن اسم الإشارة يرجع إلى الهدي فهو من باب ذكر الجزء وإرادة الكل بقرينة صحيح زرارة ، يعني أن وجوب التمتع إنما هو للآفاقي دون المكي في أصل الشرع ولا ينافي ذلك ثبوته بجميع أجزائه وشرائطه بالعنوان الثانوي . [ 4 ] نصوصا ، وإجماعا ، قال أبو عبد الله عليه السّلام في رواية الأعرج : « من تمتع في أشهر الحج ثمَّ أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثمَّ جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، هي حجة مفردة ، وإنما الأضحى على أهل الأمصار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الذبح حديث : 11 .، وقال عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « أما المفرد للحج فعليه طواف - إلى أن قال - ليس عليه هدي ولا أضحية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الذبح حديث : 4 .. ونسب إلى سلَّار وجوبه على القارن ، فإن أراد ما إذا وجب الهدي عليه بنذر أو نحوه فلا خلاف فيه وإلَّا فلا دليل له عليه . وأما صحيح العيص عن الصادق عليه السّلام : « في رجل اعتمر في رجب فقال عليه السّلام : إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الذبح حديث : 2 .فمهجور لدى الإمامية ، وموافق لأبي حنيفة فلا وجه للتمسك به ولو للندب .