( مسألة 5 ) : يعتبر أن يكون الرمي بمباشرة اليد ، فلو رمى بيده لكن بآلات معدة لرمي الحصاة ونحوها لم يجز [ 16 ] .
( مسألة 6 ) : لو شك في الإصابة تجب إعادة ما شك فيه [ 17 ] .
( مسألة 7 ) : يجب التفريق في الرمي فلو رمى بالسبع دفعة لم يجز [ 18 ] ولا يعتبر التلاحق في الإصابة [ 19 ] ، فلو رمى بحصاتين - مثلا - دفعة واحدة كان رمية واحدة وإن تلاحقا في الإصابة [ 20 ] ، ولو رماهما متفرقا فهما رميتان وإن اتفقا في الإصابة [ 21 ] .
( مسألة 8 ) : يجوز الرمي راكبا ، وماشيا ، وقائما ، وقاعدا [ 22 ] .
شرح
عمار : « وإن أصابت إنسانا أو جملا ثمَّ وقعت على الجمار أجزأك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث : 1 ..
[ 16 ] أما اعتبار كون الرمي باليد ، فلما مر في الشرط الرابع . وأما عدم اجزاء كونه بالآلة ، فلقاعدة الاشتغال بعد انصراف الأدلة عنه ، بل ظهورها في الرمي المباشري المعهود ، مضافا إلى التزام النبي صلَّى الله عليه وآله والإمام عليه السّلام بذلك كالتزامهم بالواجبات .
[ 17 ] لأصالة عدم الإصابة ، وقاعدة الاشتغال .
[ 18 ] للإجماع ، والسيرة ، والتأسي ، ولأنه المتفاهم عرفا من الأدلة .
[ 19 ] للأصل بعد صدق الإصابة ولو مع الدفعة إن كان الرمي متلاحقا .
[ 20 ] لما مرّ من اعتبار كون رمي كل حصاة مستقلا ومفترقا عن الآخرين .
[ 21 ] لما تقدم من اعتبار التلاحق والتفرق في الإصابة .
[ 22 ] كل ذلك للأصل ، والإطلاق ، وما ورد من رمي الحجج عليهم السّلام راكبا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث : 2 وغيره .وماشيا ، والقيام والمشي أفضل مع التمكن على المشهور ، ويشهد له الاعتبار ، مع اهتمام الحجج بالمشي ففي صحيح ابن جعفر قال : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يرمي