الثالث : إلقاؤها بما يسمى : ( رميا ) [ 4 ] فلا يكفى مجرّد الوضع .
الرابع : الرمي باليد ، فلا يكفي بالرجل ولا بالفم [ 5 ] .
الخامس : إصابة الجمرة ، فلو لم يصبها لم يجز [ 6 ] .
السادس : تلاحق الحصيات في الرمي [ 7 ] .
السابع : كون الإصابة والرمي بفعله عرفا [ 8 ] .
( مسألة 2 ) : يجب الإصابة إلى البناء المخصوص [ 9 ] ، ومع زواله يجزئ إصابة محله [ 10 ] ، ولو فرض زيادة البناء وارتفاعه عما كان عليه في
شرح
في يوم النحر بسبع حصيات » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث : 4 ..
[ 4 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة بل متواترة مشتملة على لفظ ( الرمي ) .
[ 5 ] لظواهر الأدلة ، مضافا إلى الإجماع من أعلام الملة .
[ 6 ] نصا ، وإجماعا ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « فان رميت بحصاة فوقعت في محل فأعد مكانها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث : 1 .مضافا إلى أن الإصابة مقوّمة لمعنى رمي الجمرة ومع عدم الإصابة لا يصدق رميها إلا بالعناية ، لأن رمي الجمرة غير الرمي إلى الجمرة إذ يكفي في الأخير الرمي إلى طرفها ولو لم يصبها .
[ 7 ] لظهور الأدلة فيه ، مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه ويأتي التفصيل في المسائل الآتية .
[ 8 ] يدل عليه - مضافا إلى ظهور الإجماع - كون ذلك هو المتفاهم من الأدلة ويأتي التفصيل .
[ 9 ] لأنه المعروف من لفظ الجمرة عند المتعارف فتنزل الأدلة عليه ، وتقتضيه قاعدة الاشتغال أيضا .
[ 10 ] قال في الجواهر في بيان معنى الجمرة عن الدروس : « إنها اسم