تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
إلا مع الضرورة [ 34 ] .
شرح
النساء ؟ قال عليه السّلام : لا ، إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أقسام الحج حديث : 4 .ولا يضر اختصاص السؤال بالمفرد ، إذ العبرة بعموم الجواب ، مضافا إلى عدم الفصل . [ 34 ] لفحوى ما تقدم في طواف الحج ، وخبر الحسن بن علي عن أبيه قال : « سمعت أبا الحسن الأول عليه السّلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودّع البيت ثمَّ يمر كما هو من منى إذا كان خائفا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 64 من أبواب طواف الحج حديث 1 .المحمول على الضرورة المنجبر سنده بالشهرة لو كان فيه ضعف ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب . خلافا للحلي فمنع عن ذلك ، للأصل ، واتساع وقته ، وجواز الاستنابة فيه ، وخروجه عن أجزاء المنسك أي : الركنية منها ، وما تقدم في موثق إسحاق من قوله عليه السّلام : « إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى » ، وخبر علي بن أبي حمزة : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال عليه السّلام : إذا فرغن من متعتهن وأحللن ، فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ، ثمَّ تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال عليه السّلام : بلى ، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال عليه السّلام : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ، قال عليه السّلام : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت : أبي الجمّال أن يقيم عليها والرفقة ، قال عليه السّلام : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 64 من أبواب طواف الحج حديث 5 .. والكل مخدوش ، إذ الأصل محكوم بالدليل ، واتساع الوقت خلف