تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
إلَّا المساجد - خصوصا المسجد الحرام ، ومسجد الخيف - [ 14 ] . وعددها سبعون على ما يأتي تفصيله ولو أخذ زائدا فلا بأس . ( مسألة 2 ) : يعتبر في الحصى أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى عرفا ، وأن تكون أبكارا لم يرم بها سابقا [ 15 ] ، فلا يجزي بغير الحصى
شرح
وادي محسّر . [ 14 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح حنان : « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلَّا من المسجد الحرام ، ومسجد الخيف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2 .والظاهر أن ذكرهما من باب المثال فيشمل جميع المساجد وهو مطابق للقاعدة ، لصيرورة الحصى جزء من المسجد فيكون الأخذ منهيّا عنه . نعم لو كان الحصى من القمامة وأريد إلقاؤها في الخارج ، فالظاهر جواز الأخذ حينئذ وتقدم في إخراج الحصى من المسجد بعض ما ينفع المقام ( 2 )( 2 ) راجع ج : 5 صفحة 495 - 497 .. ونسب إلى جمع - جواز الأخذ من سائر المساجد الواقعة في الحرم ، غير المسجد الحرام ، ومسجد الخيف - منهم الحلي : والحلبي ، والعلامة بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه . أقول : إن كان بناؤهم على جواز إخراج الحصى من المسجد فلا إشكال فيه وإلَّا فلا دليل لهم على الجواز . هذا بالنسبة إلى أصل الأخذ . وأما صحة الرمي بعد الأخذ من المسجد فهي مبنية على مسألة الضد وحيث قلنا فيها بعدم الاقتضاء فيصح وإن أثم في التأخير في ردّ الحصى إلى محله بعد الرمي بها ولكن الظاهر من الكلمات ومما مرّ من الحديث بطلان الرمي مطلقا بحصى المسجد حتى لو رمى ثمَّ رده إلى محله بعد الرمي . [ 15 ] أما اعتبار صدق الحصى ، فلذكرها بالخصوص في النصوص ، مضافا