تركه استحب له الرجوع للسعي فيه ولو دخل مكة [ 11 ] .
الثامن : إتيان المغرب والعشاء في المشعر والجمع بينهما بأذان وإقامتين [ 12 ] .
( مسألة 1 ) : يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، ودونه في الفضل أخذها من منى ، ويجزي من الحرم مطلقا ولو من وادي محسّر [ 13 ] ،
شرح
دعوتي واخلفني بخير فيمن تركت بعدي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .، وعن أبي الحسن عليه السّلام : « الحركة في وادي محسّر مائة خطوة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 .، وعن الصدوق رحمه الله : وفي حديث آخر مائة ذراع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 4 ..
[ 11 ] ففي رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال لبعض ولده : « هل سعيت في وادي محسّر ؟ فقال : لا ، فأمره أن يرجع حتى يسعى فقال له ابنه : لا أعرفه فقال له : سل الناس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .، وفي مرسل الحجّال قال : « مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبد الله عليه السّلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2 .وإطلاقه يشمل ترك السعي عمدا ، أو جهلا ، أو سهوا ، أو عذرا .
[ 12 ] تقدم الوجه فيهما في ( مسألة 3 ] من الفصل السابق فراجع .
[ 13 ] نصا ، وإجماعا ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة قال : « سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار فقال عليه السّلام : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2 .، وعن الصادق عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ، وقال : لا ترم الجمار إلَّا بالحصى » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .وإطلاقه يشمل جميع الحرم حتى