بل هو الأحوط [ 6 ] ، ولو فرض إزالة ذلك الجبل ( المشعر ) وتسويته مع الأرض ففي بقاء الاستحباب وجه [ 7 ] ، ويستحب الصعود على ( قزح ) في مقابل وطئه بالرجل [ 8 ] .
السادس : يستحب - لمن عدى الإمام - الإفاضة قبل الشمس وأما الإمام فيستحب له التأخير حتى تطلع الشمس [ 9 ] .
السابع : يستحب السعي في وادي محسّر ولو مائة خطوة [ 10 ] ولو
شرح
بالصرورة وقد مر إنه يطلق المشعر على تمام المزدلفة أيضا ولا وجه للاستحباب في هذا الإطلاق بل يجب كما مر .
[ 6 ] خروجا عن خلاف من أوجبه كظاهر المبسوط والنهاية .
[ 7 ] للأصل ، والأولى أن يوطأ رجاء .
[ 8 ] كما يظهر عن جمع منهم المحقق رحمه الله في الشرائع ، للتأسّي بالنبي صلَّى الله عليه وآله لما روته العامة عن الصادق عن أبيه عليهم السّلام عن جابر أنه صلَّى الله عليه وآله ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه ، واستقبل القبلة فحمد الله تعالى ، وهلله وكبره ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا » ( 1 )( 1 ) سنن ابن ماجة المناسك باب : 84 ( حج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ) وسنن أبي داود المناسك باب : 56 ..
ثمَّ إنه لو ضاق الوادي بالحجيج فوقف على الجبل يجزي وقوفه عن وطئه له فيحصل به الواجب والمندوب .
[ 9 ] تقدم وجهه في [ مسألة 18 ] من فصل في الحج وأفعاله فراجع وتقدم أن المراد بالإمام [ أمير الحاج ] ، وهل يشمل ذلك الحملدارية المتعارفة في هذه الأعصار ؟ مقتضى الأصل العدم .
[ 10 ] قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « فإذا مررت بوادي محسّر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه ، فإن رسول الله صلَّى الله عليه وآله حرك ناقته ويقول : « اللَّهم سلَّم لي عهدي واقبل توبتي ، وأجب