بها ؟ [ 18 ] الأحوط عدم الرمي بها .
( مسألة 4 ) : من التقط حصاة يملكها بالحيازة وليس لغيره التصرف فيها - أو الرمي بها - إلا بإذنه ، ولو رمى بها بدون رضاه كان رميه باطلا [ 19 ] ، ويجوز التوكيل في الالتقاط [ 20 ] .
( مسألة 5 ) : لا تعتبر في الحصى الطهارة [ 21 ] ،
شرح
[ 18 ] مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام : « لا تأخذ من حصى الجمار » عدم جواز الرمي بها ، ولكن مقتضى الانصراف إلى الرمي الصحيح ، والتقييد به في كلمات الفقهاء هو الجواز وطريق الاحتياط واضح .
ثمَّ إنه لا فرق في زوال البكارة بين تحقق الفصل في الاستعمال الأول وعدمه ، ولا بين قلة زمان الفصل وعدمه ، ولا بين كون المستعمل الأول نفسه أو غيره ، كل ذلك لظهور الإطلاق ، والاتفاق .
[ 19 ] لأنه تصرّف في مال الغير المنهي عنه شرعا وعقلا ، وأن الرمي عبادة والنهي في العبادة يوجب البطلان .
[ 20 ] كما يجوز أن يوكل شخص واحد أشخاصا متعددين ، كل ذلك لأصالة الإباحة ، وإطلاق أدلة الوكالة .
[ 21 ] كما عن ظاهر الأكثر ، وصريح الآخرين ، للأصل والإطلاق ، ونسب إلى ابن حمزة اشتراط الطهارة ، للمرسل عن الصادق عليه السّلام : « اغسلها فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك » ( 1 )( 1 ) دعائم الإسلام ج : 1 صفحة : 331 طبعة دار المعارف حديث : 1318 .، وفي الفقه الرضوي « اغسلها غسلا نظيفا » ( 2 )( 2 ) فقه الرضا صفحة : 28 .وهما قاصران عن إفادة الوجوب سندا ومتنا ، لأن غاية ما يستفاد منهما النظافة وهي أعم من النجاسة .