سواء كان من الأرض - كالآجر والخزف - أو غيرها [ 16 ] ، ولو شكّ في حصاة أنها بكر أولا ، يجوز الرمي بها [ 17 ] .
( مسألة 3 ) : لو رمى بالحصاة ولم يكن الرمي صحيحا بان لم تصب الجمرة - أو كان فاقدا لشرط آخر - كقصد القربة ونحوه - فهل يجوز الرمي
شرح
إلى ظهور الإجماع ، قال أبو عبد الله عليه السّلام في صحيح زرارة : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .وتأتي نصوص أخرى مشتملة على ذلك فلا يجزي الحجر الكبير ولا الصغير جدا الذي لا يسمى حصاة عرفا ، ونسب إلى الدروس وغيره الإجزاء بمطلق ما يسمى حجرا ، ولكن السيرة ، والنص ، والإجماع على خلافه .
وأما اعتبار أن يكون من الحرم ، فيدل عليه النص ، والإجماع ، والتأسي ، وتقدم قول الصادق عليه السّلام : « إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » ، ويأتي ما يدل عليه .
وأما اعتبار البكارة فيدل عليه مضافا إلى الإجماع ، والسيرة ، والتأسي قول أبي عبد الله عليه السّلام : « لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 .وقوله عليه السّلام في الموثق : « لا تأخذ من حصى الجمار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .. [ 16 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام في صحيح زرارة : « لا ترم الجمر إلا بالحصى » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 1 .وتقدم ما يدل على ذلك من النصوص أيضا .
[ 17 ] لأصالة عدم الاستعمال المقتضية للبكارة .