وإن كان أحوط [ 22 ] .
( مسألة 6 ) : يستحب أن تكون الحصاة برشاء - أي : منقّطة - كحليّة مثل رأس الأنملة ، ولا تكون صمّاء ، ولا سوداء ، ولا بيضاء ، ولا حمراء ، ولا يكسر منهن شيئا [ 23 ] .
شرح
[ 22 ] خروجا عن خلاف ابن حمزة ، وجمودا على الخبرين .
[ 23 ] على المشهور ، قال أبو عبد الله عليه السّلام في صحيح هشام بن الحكم : « في حصى الجمار كره الصم منها ، وقال : خذ البرش » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .، وعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في صحيح أبي نصر البزنطي : « حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ، ولا بيضاء ، ولا حمراء خذها كحلية منقطة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2 .، وفي خبر الدعائم : « يكره أن تكسر من الحجارة كما يفعله كثير من الناس » ( 3 )( 3 ) دعائم الإسلام ج : 1 صفحة 336 طبعة دار المعارف .ولا بد من حمل جميع ذلك على مطلق الرجحان بقرينة الإجماع .