الأحوط [ 3 ] ، ولا يجب عليه شيء من أفعال الحج [ 4 ] ، وإن كان الأحوط للمتمتع ذبح شاة [ 5 ] .
شرح
عمار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 ..
وعن جمع منهم الفاضل في أكثر كتبه أنه يحتاج إلى النية ، للأصل ، وأن « الأعمال بالنيات » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 10 .، وقوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « فليجعلها عمرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 4 .، ومثله في صحيح حريز ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 ..
والكل مخدوش ، إذ الأصل محكوم بظواهر الإطلاقات ، والمراد بقوله عليه السّلام : « الأعمال بالنيات » إنما هو قصد القربة وغيره بقرينة ذيله : « لكل امرئ ما نوى ، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزّ وجل ، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلَّا ما نوى » ، كما أن المراد بقوله عليه السّلام :
« فليجعلها عمرة » أي : يأتي بأعمال العمرة لا أن ينويها كذلك .
[ 3 ] خروجا عن خلاف من قال بعدم الانقلاب القهري .
[ 4 ] للأصل ، والإجماع ، وإطلاق النصوص التي تقدم بعضها .
[ 5 ] للخروج عن خلاف بعض أصحابنا حيث أوجب ذلك عليه ، قياسا على المحصور ، وخبر الرقي قال : « كنت مع أبي عبد الله عليه السّلام بمنى ، إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون وعليهم الحج من قابل - الحديث - » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 5 .، وصحيح ضريس على ما في الفقيه حيث إن فيه : « ويحلق رأسه ويذبح شاته » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2 ..
ولكن الأول باطل ، مع أنه مع الفارق ، وخبر الرقي قاصر سندا ومعرض