تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
بما يريد من النسك [ 11 ] حتّى لو كان فرضه التمتع وجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة [ 12 ] وتجزي المواقيت الاضطرارية مع التعذّر [ 13 ] . الرابع : لو صدّ عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة يحل ولو في محله بالذبح والتقصير [ 14 ] . الخامس : الأحوط وجوبا الإتيان بطواف النساء في هذه العمرة [ 15 ] .
شرح
ولأنها واجبة بسبب الفوات ، فلا وجه للإجزاء عن غيره إلا بدليل يدل على التداخل وهو مفقود ، بل مقتضى الأصل عدمه . [ 11 ] لما تقدم من اشتراط العمرة والحج بالإحرام . [ 12 ] للأدلة الدالة على اعتبار كون إحرام عمرة التمتع من إحدى المواقيت واعتبار كون عمرته وحجه في سنة واحدة وحيث انقلبت العمرة المأتي بها إلى عمرة الوفاة فلا وجه للاجتزاء بها له مع الفصل بينها وبين الحج بسنة . [ 13 ] لعموم أدلة إجزائها ، وإطلاقاتها الشامل للمقام أيضا . [ 14 ] لعموم أدلة حكم المصدود والمحصور الشامل لهذه الصورة أيضا ويأتي التفصيل في محله . [ 15 ] قال في الجواهر : « لم أجد في شيء من النصوص ولا الفتاوى التصريح بذكر طواف النساء ، بل ظاهر النصوص المتعرضة لتفصيل أفعالها هنا خلافه ولعله الأقوى ولكن الأحوط الإتيان به » . أقول : مقتضى الأصل بقاء حرمتهن وعدم الحلية إلا بالطواف إلا أن يكون في البين دليل معتبر على الخلاف وكون أدلة المقام في مقام البيان من هذه الجهة مشكل ولعل عدم تعرض الفقهاء إنما كان لأجل مسلميّة اعتبار طواف النساء في كل عمرة مفردة عندهم ، فلم يتعرضوا له في المقام من هذه الجهة ،