تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
( مسألة 16 ) : لو تذكَّر الناسي ، أو علم الجاهل ، أو ارتفع العذر وأمكن بعد ذلك إدراك الوقوف بين الطلوعين في المشعر وجب العود على الأحوط [ 42 ] .
شرح
[ 42 ] لشمول إطلاق ما دل على وجوب الوقوف في ما بين الطلوعين له حينئذ ، وحكم الترخيص في الإفاضة كان ما داميا لا دائميا ، ولكنه مخالف لإطلاق ما ورد في الترخيص في الإفاضة بليل بالنسبة إلى الخائف ، والضعفاء بل لا أظن أحدا يلتزم ذلك بالنسبة إلى النساء . إلا أن يقال : لا بد في عدم الوجوب من الاقتصار على مورد النص وهو الخائف ، والنساء ، والضعفاء ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2 وغيره .. وفي الناسي ، والجاهل وسائر الأعذار يرجع إلى إطلاق ما دل على وجوب وقوف ما بين الطلوعين . وفيه إشكال بعد حمل ما ورد على مجرد المثال لا الخصوصية كما مرّ .