تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
السادس : يجب عليه الحج من قابل إن استقر الوجوب أو استمرت الشرائط [ 16 ] ، وإلَّا فندبا [ 17 ] خصوصا إذا لم يكن قد اشترط [ 18 ] . السابع : يستحب لمن فاته الحج الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام
شرح
ويظهر ذلك من سكوتهم عند التعرض لاعتبار طواف النساء في العمرة المفردة عن ذلك فجعلوا العمرة على قسمين ، مفردة وتمتعية فحكموا باعتبار طواف النساء في الأولى دون الأخيرة ، فلو كان اعتباره في عمرة الفوات مورد التردد لديهم لأشاروا إليه في ذلك الموضع وقد قوّى الوجوب صاحب الجواهر في النجاة فراجع . [ 16 ] لما دل على وجوبه بعد تحقق الشرائط من الكتاب ، والسنّة ، والإجماع بعد عدم دليل على عدم سقوط التكليف بما تلبس به من الإحرام ، ويدل عليه صحيحا ابن عمار - المتقدمان - وصحيح حريز ، وخبرا الرقي ، والحميري ( 1 )( 1 ) تقدم جميع ذلك في صفحة : 222 .وظاهر إطلاقها وإن كان هو وجوب القضاء مطلقا إلَّا أنه مخالف للشهرة العظيمة بل لم يعرف الخلاف فيه كما عن جمع . هذا بحسب العمومات والإطلاقات ، وأصالة بقاء الوجوب والأدلة الخاصة ، ومقتضى الجميع عدم الفرق بين اشتراط الإحلال في الإحرام وعدمه ، وقد تقدم ما يتعلق بالاشتراط فراجع ( مسألة 13 ] من فصل كيفية الإحرام . [ 17 ] لظهور الإجماع ، وحملا للنصوص على الندب مع عدم موجب الوجوب . [ 18 ] لصحيح ضريس قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه