تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
تكملة وفيها فروع الأول : من فاته الحج لعدم إدراك الموقفين تحلَّل بعمرة مفردة [ 1 ] بلا حاجة إلى نية قلب إحرامه إليها [ 2 ] وإن كان هو
شرح
تكملة وفيها فروع [ 1 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « أيّما حاج سائق للهدي ، أو مفرد للحج ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .، وصحيحة الآخر قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال : « يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 .وهو محمول بالنسبة إلى إقامته على الندب بقرينة صحيح حريز قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام - إلى أن قال - فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء أقام بمعنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 4 .. [ 2 ] كما عن جمع من الفقهاء ، لظهور جملة من النصوص في أن الانقلاب قهري منها أخبار محمد بن سنان ، وابن فضيل ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : [ 23 ] من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 و 4 .، وعلي بن الفضل الواسطي المشتملة على قوله عليه السّلام : « وهي عمرة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 6 .، ومنها ما تقدم من صحيح
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 219 | السيد عبد الأعلى السبزواري