ولو أفاض ناسيا فلا شيء عليه [ 33 ] ، وكذا مع العذر ولو كان جهلا يعذر فيه [ 34 ] .
( مسألة 14 ) : يجوز للخائف ، والنساء ، والضعفاء ، وذوي الأعذار الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف فيه مع النية في ليلة النحر - كما تقدم - [ 35 ] ولا جبران عليهم بشاة [ 36 ] والأولى أن تكون إفاضتهم بعد انتصاف الليل رجاء [ 37 ] .
شرح
ونسب إلى الحلي ، وظاهر الخلاف بطلان الحج لفوت وقوف الركن عمدا .
وفيه .
أولا : إنه مخالف لخبر مسمع المعتبر .
وثانيا : لإطلاق ما تقدم من قوله عليه السّلام : « من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 13 .، وتقدم في [ مسألة 23 ] من الفصل السابق ما ينفع المقام ، ووجّه في الحدائق كلام ابن إدريس بما لا يوافق ظاهره من شاء فليراجع .
[ 33 ] للأصل ، والإجماع ، وإطلاق ما دل على رفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 3 ..
[ 34 ] للأصل بعد انصراف دليل الجبر بشاة عن المعذور ، ولا كفّارة بالنسبة إلى المعذور ، إلا إذا دل دليل عليها بالخصوص .
[ 35 ] راجع ما تقدم في ( مسألة 8 ] .
[ 36 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 37 ] جمودا على لفظ المبيت المذكور في كلمات بعض الفقهاء ، ولم أر