تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
أحوط [ 29 ] . ( مسألة 12 ) : لو بات ليلة النحر في المشعر ونوى البيتوتة فيه وكان بانيا على الوقوف بين الطلوعين يجزي ذلك عن تجديد النية عند الفجر ، [ 30 ] نعم لو كان غافلا عن ذلك بالمرة وجب عليه تجديد النية [ 31 ] . ( مسألة 13 ) : لو كان في المشعر ليلا وأفاض قبل طلوع الفجر عامدا من غير عذر - ولو قليلا - صح حجه إذا كان قد وقف بعرفات ، ووجب عليه الجبر بشاة [ 32 ] .
شرح
وما يأتي من خبر مسمع . وفيه : أنه يمكن حمل الأولى على الضرورة ، والأخير على الإجزاء مع الإثم بقرينة ما فيه من الجبر بشاة . [ 29 ] خروجا عن خلاف من ذهب إلى الوجوب وإن كان قد ظهر مما مرّ أنه بلا دليل . [ 30 ] لتحقق الداعي حينئذ في نفسه للوقوف من عند طلوع الفجر ، وقد تقدم مرارا كفاية مجرد الداعي في النية من دون اعتبار شيء زائد عليه . نعم تعتبر القربة . [ 31 ] لوجوب النية في وقوف المشعر بالضرورة والمفروض عدم تحققها قبل ذلك ، فيجب عليه التجديد . [ 32 ] نصا ، وإجماعا ، ففي خبر مسمع عن أبي إبراهيم عليه السّلام : « في رجل وقف مع الناس بجمع ثمَّ أفاض قبل أن يفيض الناس قال عليه السّلام : إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 ..