تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
والرجل ذي العذر ما بين غروب الشمس من ليلة النحر إلى طلوعها من تلك الليلة [ 22 ] ، ولغير المتمكن من إدراك الوقتين من طلوع الشمس إلى الزوال [ 23 ] . ( مسألة 9 ) : مسمى الوقوف من ليلة النحر إلى طلوع الشمس ركن [ 24 ] ، فمن تركه عمدا بطل حجه [ 25 ] .
شرح
بالصحة أعم من عدم الوجوب . [ 22 ] إجماعا ، ونصوصا ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مسكان : « لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل ، فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة ، ثمَّ ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثمَّ يصبرن ساعة ، ثمَّ يقصّرن ، وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلَّا أن يكنّ يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 7 .، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « رخّص رسول الله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلَّوا الغداة في منازلهم - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 .، وفي خبر ابن حمزة عن أحدهما عليهم السّلام قال : « أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثمَّ ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصّر المرأة ويحلق الرجل - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 4 .. [ 23 ] لما تقدم أن من أدرك اختياري عرفة ، أو اضطرارية وأدرك الاضطراري الليلي أو اختيارية ، أو الاضطراري النهاري من المشعر صح حجه ، فراجع أقسام الوقوف بعرفة وأحكامها . [ 24 ] إجماعا ، ونصا ، تقدم في خبر ابن حكيم عن الصادق عليه السّلام ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 211 .. [ 25 ] لما تقدم مكررا من أن الركن في الحج ما كان تركه العمدي موجبا للبطلان .