( مسألة 6 ) : لا فرق في الوقوف بين كونه قائما ، أو قاعدا أو راكبا ، أو غير ذلك من الحالات بعد تحقق أصل النية [ 17 ] ، كما لا فرق في الوقوف بالمشعر ، أو عرفات بين كونه على الأرض ، أو في الغرف - لو فرض بناؤها فيهما ولو بطبقات كثيرة - أو كونه تحت الأرض لو فرض فيهم حفر تسع للوقوف [ 18 ] .
( مسألة 7 ) : لو وقف مع النية آنا ما ثمَّ عرض له الجنون أو الإغماء ، أو غير ذلك مما يوجب سقوط التكليف يجزي عنه [ 19 ] .
( مسألة 8 ) : يجب أن يكون الوقوف في وقت معين [ 20 ] وهو للرجل المختار - غير ذي العذر - ما بين الطلوعين من يوم النحر [ 21 ] ، وللمرأة ،
شرح
مع أن الصلاة والدعاء من اللوازم للكون في ذلك المكان عند الواقفين فالالتفات إليها التفات إلى ذلك المكان المحترم عندهم . وعلى أي تقدير لا بد من النية ولو إجمالا ، لفرض كونه عبادة وهي تتوقف عليها .
[ 17 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق الشامل لجميع ذلك .
[ 18 ] وذلك كله لصدق الوقوف في المشعر وعرفات عرفا .
[ 19 ] لأن الركن إنما هو المسمى وقد أدركه والباقي كان واجبا عليه وقد سقط بسقوط التكليف عنه . نعم لو كان العذر مستوعبا فلا وجه للإجزاء .
[ 20 ] بضرورة الدين والمتواترة من نصوص المعصومين كما تقدم بعضها .
[ 21 ] للنص ، ودعوى الإجماع ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار :
« أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل ، وإن شئت حيث شئت ، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل وأثن عليه ، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصل على النبي صلَّى الله عليه وآله - إلى أن قال - ثمَّ أفض حيث يشرق لك ثبير