تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ذلك عدم المانع [ 31 ] والأحوط تجديد التلبية [ 32 ] . ( مسألة 15 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين أيضا [ 33 ]
شرح
بذلك الطواف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أقسام الحج حديث : 5 .، وقول الصادق عليه السّلام في خبر إسماعيل بن عبد الخالق : « لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير ، والمريض ، والمرأة ، والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أقسام الحج حديث : 6 .، وموثق صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام : « سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال عليه السّلام : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 64 من أبواب الطواف حديث : 2 .. فما نسب إلى ابن إدريس من عدم الجواز حتى مع العذر إفراط ، كما نسب إلى غيره من الجواز مطلقا حتى بلا عذر تفريط . ثمَّ إنّ الظاهر أن ما ذكر في النصوص من باب المثال ، فيصح التقديم لكل ذي عذر وعلة . [ 31 ] لقاعدة الأجزاء بعد كون موضوع جواز التقديم هو الخوف وقد تحقق . [ 32 ] خروجا عن خلاف من أوجب ذلك قال في المدارك : « ذكر جمع من الأصحاب أن المتمتع لو قدم طوافه وجب عليه تجديد التلبية ، وكذا لو طاف ندبا قبل الوقوف إن سوّغنا له ذلك » والوجه في ذلك احتمال حصول التحلل من الإحرام السابق بالطواف قهرا فلا بد من عقد الإحرام ثانيا بالتلبية ولكن الاحتمال باطل ويأتي التفصيل في مسألة 18 إن شاء اللَّه تعالى . [ 33 ] إجماعا ، ونصا ، ففي موثق إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجّل طواف