تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ويجوز الإتيان به من أصل المال لمن لم يقصد التبرع [ 26 ] . ( مسألة 13 ) : من طاف يتخيّر بين إتيان السعي بعده أو تأخيره إلى الليل بل قبل الفجر [ 27 ] ولا يجوز تأخيره إلى الغد [ 28 ] . ( مسألة 14 ) : يجب على المتمتع تأخير الطواف ، والسعي للحج
شرح
إطلاق قوله عليه السّلام - فيما تقدم من صحيح ابن عمار - « فليقض عنه وليه أو غيره » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 12 .. [ 26 ] لأنه من واجبات الحج وإن لم يكن من اجزائه الركنية ، والحج واجب مالي يقضى من أصل التركة ، واجزاؤه المشروع فيها القضاء أيضا كذلك ، والأحوط أن يكون برضا الورثة . [ 27 ] للأصل ، والإجماع ، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام : « سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الطواف حديث : 2 .، وصحيح ابن سنان - على ما في التهذيب - « سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ، فقال : لا بأس به ، وربما فعلته ، وقال وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الطواف حديث : 1 .وظاهره دخول الغاية في المغيّى فيصح في الليل أيضا خصوصا بقرينة ما يأتي . [ 28 ] لصحيح ابن رزين قال : « سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الطواف حديث : 3 .ومثله صحيح ابن مسلم وهما ظاهران في عدم جواز التأخير إلى الغد ، ويشهد له ظهور عدم الخلاف في ذلك أيضا فلا وجه لما يظهر من المحقق رحمه اللَّه في الشرائع من جواز التأخير إليه . هذا كله مع القدرة ، وأما مع عدمها فلا إشكال في جواز التأخير حتى