تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
أمكنت المباشرة وإن كان الأحوط خلافه [ 22 ] . ( مسألة 11 ) : لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فيحرم عليها تمكين الزوج قبل الإتيان به [ 23 ] . كما لا فرق في ذلك بين من طاف طواف الوداع وبين غيره [ 24 ] . ( مسألة 12 ) : لو مات ولم يأت بطواف النساء مباشرة ، أو استنابة وجب على وليه القضاء عنه ، ويجزي التبرع عنه ولو من غير الوليّ [ 25 ] .
شرح
بلا شاهد أيضا خصوصا مثل قوله عليه السّلام في صحيح عمار - المتقدم - : « يأمر من يقضي عنه » ولكن مراعاة الاحتياط أولى . [ 22 ] ظهر وجهه مما تقدم . [ 23 ] للإجماع ، ولا إشكال فيه من أحد . [ 24 ] لظاهر النص ، والفتوى ، ولأن طواف الوداع مندوب وهو لا يجزي عن الواجب . وأما قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في موثق ابن عمار : « لولا ما من اللَّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الطواف حديث : 3 .. ففيه : مضافا إلى وهنه بالإعراض - : إمكان اختصاصه بالعامة الذين لا يعتقدون بوجوب طواف النساء ، ويكون ذلك منة على الشيعة إن حصل التناكح بينهم . [ 25 ] أما قضاء الولي ، فلما تقدم في صحيح ابن عمار ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 12 .، مضافا إلى تسالمهم عليه . وأما التبرع فلأنه نحو من الدين ويجوز التبرع بأدائه عن الغير ، مضافا إلى