أمكنت المباشرة وإن كان الأحوط خلافه [ 22 ] .
( مسألة 11 ) : لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فيحرم عليها تمكين الزوج قبل الإتيان به [ 23 ] . كما لا فرق في ذلك بين من طاف طواف الوداع وبين غيره [ 24 ] .
( مسألة 12 ) : لو مات ولم يأت بطواف النساء مباشرة ، أو استنابة وجب على وليه القضاء عنه ، ويجزي التبرع عنه ولو من غير الوليّ [ 25 ] .
شرح
بلا شاهد أيضا خصوصا مثل قوله عليه السّلام في صحيح عمار - المتقدم - : « يأمر من يقضي عنه » ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
[ 22 ] ظهر وجهه مما تقدم .
[ 23 ] للإجماع ، ولا إشكال فيه من أحد .
[ 24 ] لظاهر النص ، والفتوى ، ولأن طواف الوداع مندوب وهو لا يجزي عن الواجب . وأما قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في موثق ابن عمار : « لولا ما من اللَّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الطواف حديث : 3 ..
ففيه : مضافا إلى وهنه بالإعراض - : إمكان اختصاصه بالعامة الذين لا يعتقدون بوجوب طواف النساء ، ويكون ذلك منة على الشيعة إن حصل التناكح بينهم .
[ 25 ] أما قضاء الولي ، فلما تقدم في صحيح ابن عمار ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 12 .، مضافا إلى تسالمهم عليه .
وأما التبرع فلأنه نحو من الدين ويجوز التبرع بأدائه عن الغير ، مضافا إلى