( مسألة 25 ) : إذا أدرك عرفة في ليلة العيد وأدرك الاضطراري الليلي من المشعر صح حجه [ 56 ] .
( مسألة 26 ) : لو أدرك اختياري عرفة مع أحد الاضطراريين من المشعر صح حجه [ 57 ] .
( مسألة 27 ) : لو لم يدرك إلَّا اضطراري عرفة فقط ولم يدرك المشعر لا اختيارية ولا اضطرارية بطل حجه [ 58 ] .
( مسألة 28 ) : لو لم يدرك إلَّا أحد اضطراريي المشعر فقط ولم يدرك اختيارية ولم يدرك من عرفة شيئا لا اختيارية ولا اضطرارية بطل حجه [ 59 ] .
شرح
وفيه : أنه لا وجه للمعارضة بل لا بد من تقييدها بهذه الأخبار المعتبرة سندا ودلالة ، لأن لهذه الأخبار نحو حكومة على المستفيضة ، فتوسع إدراك المشعر إلى اضطرار به أيضا ، لكن مع إدراك عرفة ولو اضطرارا ، وحملها على ما إذا تركه عمدا .
[ 56 ] إجماعا كما في المستند ، ولما تقدم من النصوص الدالة على كفاية إدراك الاضطراري النهاري ، فيكون الإجزاء في إدراك الاضطراري الليلي بالأولى ، لكونه مشوبا بالاختياري .
[ 57 ] إجماعا في الصورتين ، ولما تقدم من النصوص الدالة على الإجزاء مع إدراك الاضطراري النهاري مع المشعر فقط فيكون مع إدراك اختياري عرفة بالأولى ، وكذا مع درك اضطرارية المشوب بالاختياري ، مضافا إلى ما تقدم من كفاية إدراك اختياري عرفة في الإجزاء وإن ترك أصل المشعر لعذر .
[ 58 ] إجماعا كما عن جمع ، وقولا واحدا كما عن آخرين .
[ 59 ] على المشهور فتوى ورواية ، وعن جمع دعوى الإجماع عليه ، وقال في المنتهى : « الإجماع منعقد اليوم على عدم إجزاء واحد من الاضطراريين