تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
حج له ، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع ، وعليه الحج من قابل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 .، وفي صحيح جميل : « من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 9 .إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة ومقتضى إطلاقها بطلان الحج مطلقا بفوت اختياري المشعر خرج منها ما إذا أدرك اختياري عرفة أو اضطراريها مع اضطراري المشعر وبقي الباقي تحت الإطلاق ، لما ثبت في محله من أن القيد إذا كان منفصلا وتردد بين الأقل والأكثر يرجع في المشكوك إلى الإطلاق . تلخيص في أقسام الوقوفين وهي أحد عشر : خمسة منها مفردة والبقية مركبة . الأول : إدراك اختياري عرفة فقط ، يصح الحج كما تقدم وجهه في ( مسألة 22 ] . الثاني : إدراك اختياري المشعر فقط يصح الحج وقد تقدم الوجه في ( مسألة 23 ] الثالث : إدراك اضطراري عرفة فقط يبطل الحج كما تقدم وجه ذلك في ( مسألة 27 ] . الرابع : إدراك الاضطراري الليلي من المشعر فقط يبطل الحج ، للأصل بعد عدم دليل على الصحة ، كما تقدم . الخامس : إدراك الاضطراري النهاري من المشعر فقط يبطل الحج وقد تقدم الوجه فيهما في ( مسألة 28 ] . السادس : إدراك اختياري الموقفين يصح الحج ، وقد تقدم الوجه في ( مسألة 15 ] . السابع : إدراك اختياري عرفة مع إدراك الاضطراري الليلي من المشعر يصح الحج كما سبق في ( مسألة 26 ] .