تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( مسألة 24 ) : إذا لم يدرك عرفات إلَّا ليلة العيد ، ولم يدرك المشعر إلَّا قبل الزوال من يوم العيد صح حجه [ 55 ] .
شرح
والوقوف بعرفة ركن بهذا المعنى إجماعا . [ 55 ] على المشهور ، لجملة من الأخبار منها صحيح العطار عن الصادق عليه السّلام : « إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح جميل : « من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 9 .، وقوله عليه السّلام أيضا في صحيح إسحاق بن عمار : « من أدرك المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ذيل 11 .وعنه عليه السّلام أيضا في الصحيح : « إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ذيل 15 .، وعنه عليه السّلام في الموثق : « من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ذيل 11 .، وفي الصحيح : « جاءنا رجل بمنى فقال إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا - إلى أن قال - فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السّلام فسأله عن ذلك فقال عليه السّلام : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ذيل 6 .إلى غير ذلك من الأخبار الشاملة للإجزاء ولو بإدراك الاضطراري النهاري من المشعر فقط ، فكيف بإدراك اضطراري عرفة أيضا ولكن لا بد من تقييدها بما إذا أدرك اضطراري عرفة بقرينة صحيح العطار والإجماع . وأشكل عليه : بأنها معارضة بالمستفيضة الدالة على أن من لم يدرك الناس بالمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له ويأتي التعرض لبعضها .