تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الظن والخشية بين أسباب حصوله من أي سبب حصل [ 42 ] . ( مسألة 17 ) : إذا ظن الفوات أو خشية فلم يذهب إلى عرفات ثمَّ بان الخلاف ، فإن أمكنه الذهاب إلى عرفات ثمَّ الرجوع ودرك المشعر وجب ذلك عليه ، وإلَّا فلا شيء عليه ، وتمَّ حجه مع إدراك المشعر [ 43 ] . ( مسألة 18 ) : لو خشي الفوات ولم يذهب إلى عرفات ، وأدرك المشعر ، وبان الخلاف في يوم النحر فالظاهر الإجزاء [ 44 ] . ( مسألة 19 ) : لو ترك الوقوف بعرفات لعذر - من نسيان أو نحوه ولم يتمكن من إدراك الاضطراري وأدرك الوقوف الاختياري بالمشعر صح حجه [ 45 ] ، ولو أدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر يصح الحج [ 46 ] . ( مسألة 20 ) : للوقوف بالمشعر أوقات ثلاثة : الأول : الوقت الاختياري وهو : من طلوع فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس منه . الثاني : الاضطراري الليلي وهو : من غروب الشمس من ليلة النحر إلى طلوع الفجر منها ، ويسمى هذا : ( الاضطراري المشوب بالاختياري ) .
شرح
[ 42 ] للإطلاق ، وظهور الاتفاق . [ 43 ] لشمول الإطلاق لهذه الصورة أيضا . [ 44 ] لأن لنفس الخشية موضوعية خاصة كما في سائر الموارد التي تعلق الحكم بها . [ 45 ] إجماعا ، ونصوصا - التي تقدمت - الدالة على الإجزاء بإدراك اختياري المشعر مع فوات الوقوف بعرفة بقسميه . [ 46 ] للدلالة الأخبار السابقة على الصحة في هذه الصورة بالأولى .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 186 | السيد عبد الأعلى السبزواري