تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
( مسألة 14 ) : وقت الاختياري - لوقوف عرفة - من زوال الشمس في تاسع ذي الحجة إلى الغروب [ 35 ] ووقته الاضطراري من الغروب إلى طلوع الفجر من يوم النحر [ 36 ] ولا يجب في الاضطراري الاستيعاب ، بل يكفي المسمى [ 37 ] . ( مسألة 15 ) : الاضطراري من عرفة كالاختياري منه في أنّ تركه
شرح
بالنسبة إلى عبيده لا أن يكون في البين عذر فعلي مقبول ، فيكون المقام نظير قبول التوبة فإن الله تعالى يقبلها حتى مع التعمد في العصيان أيضا نعم خرج صورة العمد في المقام بالإجماع وبقي الباقي . هذا مع بناء أفعال الحج على اغتفار الجهالة فيه في الجملة وغلبة الجهال المقصرين خصوصا في زمان صدور الأخبار ولذا قوّى صاحب الجواهر في النجاة إلحاق المقصر بالناسي ويأتي بعض ما يرتبط بالمقام في ( مسألة 20 ] . [ 35 ] إجماعا ، ونصوصا تقدم بعضها بل ضرورة من المذهب إن لم تكن من الدين . [ 36 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله صلَّى الله عليه وآله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أن يأتي عرفات فيقف قليلا ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تمَّ حجه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 4 .. [ 37 ] للأصل ، والنص ، والإجماع ، وتقدم قوله عليه السّلام : « يأتي عرفات ويقف بها قليلا ثمَّ يدرك جمعا » مضافا إلى ظهور الإجماع على الاجتزاء بالمسمى ، فيكون الواجب من الاضطراري كالركن من الاختياري لا الواجب منه فإن