العمدي من العالم به يوجب بطلان الحج [ 38 ] ، ولو أدرك اختياري عرفة مع اختياري المشعر صح حجه [ 39 ] .
( مسألة 16 ) : لو نسي الوقوف بعرفة رجع ووقف بها إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس - [ 40 ] وإذا ظن الفوات أو خشي ذلك اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وتمَّ حجه [ 41 ] ، ولا فرق في
شرح
الواجب من الاختياري الاستيعاب من الزوال إلى الغروب كما مر .
[ 38 ] كما عن جمع من متأخري المتأخرين ، واختاره في الجواهر ، والنجاة ، لعدم الإتيان بالمأمور به حينئذ وعدم دليل على الإجزاء بعد عدم درك الاختياري منه وترك الاضطراري مع العلم والعمد ، وما يأتي من كفاية أدراك اختياري المشعر ظاهره غير هذه الصورة ، ويشهد له بل يدل عليه قوله عليه السّلام في ما تقدم من صحيح الحلبي : « إن كان في محل حتى يأتي عرفات من ليلته ثمَّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 4 ..
[ 39 ] بضرورة من الدين ، والمتواترة من نصوص المعصومين عليهم السّلام .
[ 40 ] لتمكنه من الإتيان بما يجب عليه ، فلا بد من الإتيان به ، مع أنه لا خلاف ولا أشكال فيه من أحد ، ويدل عليه فحوى ما مر من صحيح ابن عمار .
[ 41 ]
أما الأول : فلقول الصادق عليه السّلام فيما تقدم من صحيح ابن عمار : « وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تمَّ حجه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 ..
وأما الثاني : فلقوله عليه السّلام أيضا في خبر إدريس بن عبد الله : « وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثمَّ ليفض مع الناس فقد تمَّ حجه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 ..