( مسألة 12 ) : لو رأى أحد الهلال وحده ، أو رآه جماعة ، وجب عليهم الوقوف حسب رؤيتهم [ 29 ] ، سواء شهدوا عند الحاكم الشرعي أو لا .
وسواء قبلت شهادتهم أو ردّت [ 30 ] .
( مسألة 13 ) : تقدّم أن مسمى الوقوف بعرفة ركن [ 31 ] ، فمن تركه عامدا فلا حج له [ 32 ] ، ومن تركه نسيانا تداركه ما دام وقته الاختياري أو
شرح
قلت : مورد التقية كمورد التكليف الاضطراري فلا يبقى مع فعليته واقع والشك في بقائه يكفي في عدم جواز التمسك بالأصل والإطلاق ، لأن الأول شك في أصل الموضوع ، وكذا الأخير ومع ذلك لا وجه لجريانهما ، وكذا الكلام في سائر أفعال الحج بواجباتها ومندوباتها ، وقد تقدم في أحكام الوضوء الإشكال في إجزاء التكليف الاختياري عن الواقع مع تحقق موضوع التقية .
[ 29 ] لأن القاطع مجبول على اتباع قطعه ويقينه مع إطلاق قوله تعالى :
: * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة 189 . راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج : 3 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن .وعن الصادق عليه السّلام في هذه الآية الشريفة قال : « لصومهم ، وفطرهم ، وحجهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 23 ..
[ 30 ] لإطلاق الآية والرواية ، وعموم اعتبار اليقين لكل من حصل له .
[ 31 ] إجماعا ، بل ضرورة من الفقه .
[ 32 ] نصا ، وإجماعا ، وتقدم أن معنى الركن في الحج ما كان تركه العمدي موجبا للبطلان ، قال النبي صلَّى الله عليه وآله : « الحج عرفة » ( 3 )( 3 ) سنن البيهقي ج : 5 صفحة : 173 .، وعنه صلَّى الله عليه وآله : « أصحاب الأراك لا حج لهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب إحرام الحج حديث : 11 .. وأما قول الصادق عليه السّلام : « الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنّة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 19 من أبواب إحرام الحج حديث : 14 .. فليس المراد بالسنة الندب بل المراد بها ما ثبت وجوبه بغير القرآن .