تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
( مسألة 9 ) : لو شك في أنّ المنسيّ طواف العمرة أو الحج يأتي بطواف بقصد ما في الذمة [ 20 ] والأحوط إعادتهما . ( مسألة 10 ) : لو نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله لا تحلّ له النساء حتى يأتي به مباشرة أو استنابة [ 21 ] ويصح الاستنابة وإن
شرح
إن شاء اللَّه تعالى . [ 20 ] للعلم بعدم اشتغال الذمة إلا بواحد منهما وعدم الاختلاف بينهما في الكمية والكيفية . [ 21 ] إجماعا ، ونصوصا منها صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام : « عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال عليه السّلام : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف حديث : 3 .ونحوه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قال : « سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال عليه السّلام : يرسل فيطاف عنه ، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف حديث : 11 .. وفي صحيح ابن عمار عنه عليه السّلام أيضا : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال عليه السّلام : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال عليه السّلام : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف حديث : 6 .وفي صحيح ثالث عن ابن عمار قال : « قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال عليه السّلام : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإنّه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف حديث : 8 .. إنما الكلام في أنه هل يصح الاستنابة مع الاختيار أيضا أو تختص بعدم التمكن من المباشرة ؟ نسب الأول إلى المشهور ، بل قيل : إنه لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين إلَّا من الشيخ في التهذيب ، والفاضل في المنتهى . مع أن