شرح
شهر رمضان وهو ناس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث : 7 .:
ونسب إلى الشيخ ، وابني سعيد والبراج : أن عليه بدنة ، لصحيح ابن عمار قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال عليه السّلام : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث : 1 .فإن إطلاق صدره يشمل الناسي أيضا ، وصحيح ابن جعفر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف ، حديث : 1 .، وخبرا ابن يقطين وابن أبي حمزة ( 4 )( 4 ) تقدما في صفحة : 4 .، وصحيح العيص .
وفيه : أنه لا بد من تقييد الجميع بما دل على أنّه لا شيء على الناسي والجاهل في غير الصيد ، فلا بد من حمل مثل هذه الأخبار على الندب إن أخذ بإطلاقها ، أو تقييدها بما إذا وقعت بعد العلم والالتفات ، فيجب البدنة حينئذ كما تقدم .
ثمَّ إن الأخبار في الكفارة مختلفة : ففي بعضها جزور ، كصحيح ابن عمار - كما تقدم - وفي بعضها « يهريق دما » كما في صحيح العيص ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث : 2 .، وفي بعضها :
« يبعث بهدي » كما في صحيح ابن جعفر ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف حديث : 1 .، وفي بعضها : « البدنة » كما في خبري ابن أبي حمزة بناء على شمولهما للمقام وهذا الاختلاف قرينة الاستحباب والمسألة بحسب الأصل من موارد الأقل والأكثر ، فالشاة معلوم وغيره مشكوك فيرجع فيه إلى الأصل .
ولو نسي طواف الزيارة وأتى بطواف النساء ، فمقتضى إطلاق الأخبار المذكورة شمول الحكم له أيضا ، ولكنه مشكل بالنسبة إلى حرمة النساء ، للعمومات الدالة على حلَّهن بطواف النساء ويأتي التفصيل في المسائل الآتية