أو المشي ، أو الركوب ، أو الاضطجاع ، أو النوم ، أو غير ذلك [ 6 ] .
( مسألة 3 ) : حدود عرفات معلومة بالإعلام المنصوبة ، ويجب أن يكون الوقوف داخل الحد لا خارجة [ 7 ] .
شرح
[ 6 ] كل ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق ، مع ما ورد في الركوب ، فعن حماد بن عيسى : « رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار وإلى الموسم حتى انصرف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 1 ..
[ 7 ] إجماعا ، ونصوصا ، بل ضرورة من المذهب قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار : « حدّ عرفة من بطن عرنة وثوية ، ونمرة إلى ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 1 .، وقال عليه السّلام أيضا : « واتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية ، وذي المجاز ، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 6 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 3 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 2 .ولا اختلاف بين هذه الأخبار ، لأن كل مكان له جهات كثيرة ، فكل خبر ورد في التحديد لبعض جهاته .
وأما كلمات العامة فشديدة الاختلاف في تحديدها كما لا يخفى على من راجعها .
فائدتان :
الأولى : قد ذكر في الروايات حدود ستة لعرفات :
1 - عرنة - كهمزة - وفي لغة بضمتين 2 - ثويّة 3 - ذات المجاز - 4 - نمرة 5 - أراك 6 - المأزمين .
وفي المسالك وغيره إن نمرة تكون مع عرنة واحدة ، ويشهد له قوله عليه السّلام :
« ونمرة وهي بطن عرنة » .