الثاني : الكون بها إلى الغروب [ 5 ] .
( مسألة 2 ) : يجزي مطلق صدق الكون فيها عرفا : من القعود ، أو القيام
شرح
وقريب منه صحيحة الآخر ( 1 )( 1 ) الرواية المتضمنة لصفة حج النبي صلَّى اللَّه عليه وآله متقطعة في الوسائل فراجع باب : 8 و 9 و 10 من أبواب إحرام الحج حديث : 1 .، وخبر أبي بصير عنه عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب إحرام الحج حديث : 7 .أيضا حيث يستفاد منها جواز تأخير النية إلى قريب ساعة بعد الظهر تقريبا ، لأن صلاة الظهر والعصر ، والوعظ ، والأمر والنهي تستغرق ساعة تقريبا .
ففيه . . أولا : إنها ليست في مقام بيان هذه الجهة .
وثانيا : أن النية هي الداعي وهو حاصل من أول يوم عرفة فكيف بأول الزوال .
وثالثا : إنها مما يمكن أن يستدل بها على أنه لا يجب أن يكون مبدأ الوقوف من أول الزوال ، ويأتي التعرض للجواب عنه إنشاء اللَّه تعالى .
[ 4 ] بضرورة الدين بالنسبة إلى أصل الكون فيها ولو اجتيازا ويأتي التفصيل في ( مسألة 5 ] وما بعدها .
[ 5 ] نصا ، وإجماعا قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار : « إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأفاضل بعد غروب الشمس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 1 .، وقال له عليه السّلام : يونس بن يعقوب : « متى تفيض من عرفات ؟ فقال عليه السّلام إذا ذهبت الحمرة من هاهنا ، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 2 .ويأتي التفصيل في ( مسألة 5 ] وقد تقدم تفصيل الغروب الشرعي في كتاب الصلاة عند بيان أوقات الفرائض فراجع .