الأحوط [ 31 ] ، ويستحب له الإصباح بها حتى تطلع الشمس [ 32 ] ، بل هو الأحوط [ 33 ] .
( مسألة 19 ) : يستحب أن يقرأ الدعوات المأثورة عند الخروج إلى
شرح
بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد اللَّه : سر فإن الإمام لا يقف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب إحرام الحج حديث : 1 .. وأما الاستحباب المؤكد ، فلجملة من الأخبار منها ما تقدم من قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلَّا ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب إحرام الحج حديث : 5 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح جميل : « على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثمَّ يخرج إلى عرفات » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب إحرام الحج حديث : 6 .، وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام : « لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب إحرام الحج حديث : 1 .إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها تأكد الندب كما هو المشهور .
[ 31 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى الشيخ ، ومال إليه في الحدائق من الوجوب ، لظاهر بعض الأخبار المحمول على الندب بقرينة غيرها .
[ 32 ] لجملة من الأخبار منها ما تقدم من صحيح جميل ، وفي موثق عمار عن الصادق عليه السّلام : « من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 2 ..
[ 33 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى القاضي ، والحلبي من الوجوب ولا دليل عليه بعد ظهور موثق عمار في الندب ، وذهاب المشهور إليه ، ولكن العمدة قيام الشهرة على الندب وإلَّا فالسنّة أعم من الندب الاصطلاحي كما مرّ .