تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( مسألة 13 ) : يكره قطع وادي محسّر قبل طلوع الشمس [ 23 ] ، بل هو الأحوط [ 24 ] . ( مسألة 14 ) : يكره الخروج من منى قبل الفجر [ 25 ] ، بل هو الأحوط [ 26 ] . ( مسألة 15 ) : لا بأس بخروج المشاة من منى قبل الفجر ويلحق بهم مطلق ذوي الأعذار [ 27 ] .
شرح
ويجوز الخروج من مكة مستقلا إلى عرفات بلا توقف في منى وإن كان قد ترك الأفضل . [ 23 ] لقول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب إحرام الحج حديث : 1 .المحمول على الكراهة عن المشهور . [ 24 ] خروجا عن خلاف الشيخ ، وابن البراج ، لظاهر النهي واستقر به في الحدائق ولا وجه له بعد إعراض المشهور كما عن ظاهره . [ 25 ] على المشهور ، واستدل عليه بالتأسّي ، وبما ورد من إتيان صلاة الصبح فيها كما تقدم في صحيح معاوية ، وبخبر الطائي عن الصادق عليه السّلام : « إنا مشاة فكيف نصنع ؟ قال عليه السّلام : أما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى وأما أنتم فامضوا حتى تصلَّوا في الطريق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب إحرام الحج حديث : 4 .. والكل قاصر عن إثبات الكراهة ، وتكفي الشهرة بناء على المسامحة فيها . [ 26 ] خروجا عن خلاف جمع من الفقهاء منهم الشيخ حيث نسب إليهم الحرمة ولا دليل لهم إذا لم يتم الدليل على الكراهة فضلا عن الحرمة . [ 27 ] أما المشاة : فلما تقدم في خبر الطائي . وأما مطلق ذوي الأعذار فهو المشهور .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 158 | السيد عبد الأعلى السبزواري