شرح
قل . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب إحرام الحج حديث : 1 .، ويشهد له خبر الدعائم عنه عليه السّلام أيضا : « في المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه وأتى المسجد حافيا فطاف أسبوعا إن شاء وصلَّى ركعتين ثمَّ جلس حتى يصلي الظهر ثمَّ يحرم كما أحرم من الميقات ، وإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهلّ بالتلبية ، وأهل مكة كذلك يحرمون للحج من مكة وكذلك من أقام بها غير أهلها » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الحج حديث : 1 .فإنهما ظاهران ، بل نصّان في كون صلاة المكتوبة في المسجد ، ومقتضى إطلاق الأول ، وظهور الثاني كفاية خصوص الظهر ، فما يظهر عن جمع منهم المحقق في الشرائع من كونه بعد صلاة الظهرين لا دليل له من نص ، أو إجماع لذهاب جمع إلى استحباب إيقاعه بعد صلاة الظهر . وعن المفيد ، والسيد أنه قبل الظهرين فيصليهما بمنى ، لما ورد في كيفية حج رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، ولصحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام : « إذا انتهيت إلى منى فقال : اللهم هذه منى وهذه مما مننت به علينا من المناسك ، فأسألك أن تمنّ علىّ بما مننت به على أنبيائك ، فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك ، ثمَّ تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك ، وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثمَّ تدركهم بعرفات ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 و 4 من أبواب إحرام الحج حديث : 2 و 5 .وعن الشيخ رحمه الله الفرق بين الإمام ( أي : أمير الحاج ) وغيره ويمكن الحمل على التخيير بالنسبة إلى غير الإمام إن لم يكن مرجح خارجي في البين . وأما الخروج إلى منى فلا ريب في أصل وجوبه مقدمة للوقوف في عرفات هذا .
ثمَّ إن ما ذكرناه من جهة الفضل ، وإلا فلا ريب في جواز الصلاة في مكة ، وفي أثناء الطريق إلى منى ، وفيها ، وما بعدها إن مشى يوم التروية إلى عرفات ، كما أنه إن قصد الإقامة في مكة صلَّى تماما وإلا فقصرا نعم يتخير في المسجد بين القصر والتمام .