( مسألة 9 ) : يستحب الاستمرار على التلبية إلى زوال الشمس من يوم عرفة ويقطعها حينئذ [ 16 ] .
( مسألة 10 ) : يحرم عليه بعد الإحرام ما يحرم عليه في إحرام العمرة .
ويكره له ما يكره فيه [ 17 ] .
( مسألة 11 ) : يكره الطواف بعد إحرام الحج حتى يعود من منى [ 18 ] ،
شرح
« وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبّيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء ، وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الإحرام حديث : 1 .فإنّ الإتيان بالتلبية له مراتب في الفضل وفضل الجهر بها يتفاوت بالنسبة إلى الماشي والراكب ، وتقدم في إحرام العمرة استحباب رفع الصوت بها مطلقا ، فيكون له أيضا مراتب في الفضل بالنسبة إلى إحرام الحج ، وبالنسبة إلى الماشي والراكب .
[ 16 ] تقدم الوجه في ذلك في إحرام العمرة فراجع .
[ 17 ] لعموم أدلة حرمة تلك المحرمات والمكروهات الشامل لمطلق الإحرام سواء كان لعمرة أو لحج وقد تقدمت تلك الأدلة في إحرام العمرة فراجع .
[ 18 ] لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال عليه السّلام : نعم ما لم يحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 83 من أبواب الطواف حديث : 4 .المحمول على الكراهة بقرينة صحيح عبد الحميد عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : « سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثمَّ طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال عليه السّلام : لا ولكن يمضي على إحرامه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 83 من أبواب الطواف حديث : 6 .والمشهور هو