تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ثانية إذا كان صرورة ، وإلَّا فبعد مضيّ خمسة أيام ، وإلَّا فيوم التروية [ 11 ] . ( مسألة 5 ) : محل إحرام حج التمتع مكة ، ولا يجوز إيقاعه في غيرها ، وأفضلها المسجد عند المقام ، ولو نسي الإحرام به منها حتى خرج إلى منى أو عرفة رجع إليها فإن تعذّر أحرم من موضعه ، وضيق الوقت عن اختياري
شرح
بصير : « تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الإحرام حديث : 4 .، وقال عليه السّلام في خبر ابن عمار : « إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثمَّ أحرم في دبرها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الإحرام حديث : 5 .وفي خبر إدريس بن عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام كم أصلَّي إذا تطوعت ؟ قال أربع ركعات » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الإحرام حديث : 3 .فيحمل كل ذلك على التخيير مع أفضلية أربع ركعات من الركعتين والست من الأربع . [ 11 ] أما الأول : فلصحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام : « إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع ؟ قال عليه السّلام : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب أقسام الحج حديث : 5 .ومثله غيره . وأما الثاني ، والثالث : فلقوله عليه السّلام أيضا في حديث صفوان : « إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 6 .. وأما الأخير : فيدل عليه مضافا إلى بعض الإطلاقات ، وظهور الإجماع موثق سماعة عنه عليه السّلام : « المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة - إلى أن قال - ثمَّ يعقد التلبية يوم التروية » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .الظاهر في تلبية حج الإفراد .