بل هو أحوطها [ 7 ] وأفضله لغير الإمام عند الزوال منه [ 8 ] بعد صلاة الظهر ، فالعصر ، ففريضة مقضية [ 9 ] ولا بأس بوقوعه قبل الزوال بعد نافلة الست أو الأربع أو الاثنين [ 10 ] .
( مسألة 4 ) : المجاور بمكة يستحب له الإحرام من أول ذي الحجة ، أو
شرح
بجملة أخرى من الأخبار : منها ما في الحديث : « قدم أبو الحسن عليه السّلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل ، وأتى جواريه ثمَّ أحرم بالحج وخرج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .فيستفاد منه ومما مر من خبر أبي نصر أنه لا موضوعية ليوم التروية من حيث هي وإنما ذلك طريق لإحراز الوقوف بعرفة ، ويشهد لما ذكرنا خبر الدعائم : « روينا عن جعفر ابن محمد عليهم السّلام أنه قال : « يخرج الناس إلى منى من مكة يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ، وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر ، ولهم أن يخرجوا غدوة وعشية إلى الليل ، ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب إحرام الحج حديث : 1 .وهذا هو المشهور بين الأصحاب .
[ 7 ] خروجا عن خلاف ابن حمزة حيث قال بالوجوب ولا دليل له ، بل مقتضى الأصل وظهور الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض عدم الوجوب .
[ 8 ] كما تقدم ذلك في صحيح ابن عمار ، وأما الإمام فيأتي ما يتعلق به في ( مسألة 18 ] .
[ 9 ] لقوله عليه السّلام في الصحيح المتقدم : « فصلّ المكتوبة » وهو بإطلاقه يشمل الظهر والعصر ، والمقضية أيضا وكذا ما يأتي من خبر عمر بن يزيد .
[ 10 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام في خبر عمر بن يزيد : « واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الإحرام حديث : 3 .، وقال عليه السّلام أيضا في خبر أبي