تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فصل في الحج وأفعاله تقدم أنّ أفعاله ثلاثة عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر الحرام ، ورمي جمرة العقبة في منى ، والهدي ، والتقصير ، ورمي باقي الجمرات ، وطواف الحج ، وصلاة الطواف ، والسعي ، وطواف النساء ، وصلاته ، والبيتوتة في منى . ( مسألة 1 ) : كل ما تقدم في طواف العمرة من واجباته ومحرّماته ، ومندوباته ، ومكروهاته يجري في طواف الحج من غير فرق ، وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : ابتداء وقت إحرام الحج لغير المتمتع أول أشهر الحج [ 2 ]
شرح
فصل في الحج وأفعاله [ 1 ] تقدم الوجه في جميع ذلك ، فان عمومات أدلة تلك الأحكام شاملة لمطلق الطواف سواء كان للعمرة أو الحج ، إلا أن يدل دليل خاص على تخصيص أحدهما بشيء مخصوص وهو مفقود . [ 2 ] فلا يصح الإتيان بإحرام الحج في غير أشهر الحج ، إجماعا ، ونصوصا منها : قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن أذينة : « من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أقسام الحج حديث : 4 .، ومنها : قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « الحج أشهر معلومات . شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في