( مسألة 18 ) : إذا قصّر في العمرة التمتعية حلّ له كل شيء حتى النساء وإن لم يطف طواف النساء - لعدم وجوبه فيها [ 29 ] ، وإن كان الأحوط اجتنابهنّ حتى يأتي بالطواف مع ركعتيه [ 30 ] .
( مسألة 19 ) : يستحب التشبه بالمحرمين بعد التقصير ، كما أنّه يستحب لأهل مكة ذلك في أيام الحج [ 31 ] .
شرح
[ 29 ] راجع ( مسألة 21 ) : من فصل الطواف .
[ 30 ] خروجا عن خلاف من قال بوجوب طواف النساء فيها أيضا مستندا إلى خبر ضعيف مهجور ( 1 )( 1 ) راجع صفحة 32 من هذا المجلد .وقد تقدم في ( مسألة 21 ) : من فصل الطواف عدم الاعتبار بالقائل ولا بمستنده فراجع .
[ 31 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في مرسل ابن البختري قال : « ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التقصير حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا ، وقال عليه السّلام ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التقصير حديث : 2 .والله العالم .