وإن كان أحوط [ 17 ] . وكذا لو تركه جهلا وواقع أهله قبل قضائه [ 18 ] .
( مسألة 8 ) : لو نسي طواف الحج ورجع إلى أهله وواقع أهله لا كفارة عليه وإن كانت أحوط [ 19 ] .
شرح
مع الجهل لأجل التقصير في التعلم ، وتكون صورة العمد كمن عاد إلى تعمد الصيد ، فينتقم اللَّه منه . وأما صحيح ابن عمار : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت قال عليه السّلام : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 .فالمراد به العلم والجهل بحرمة أصل المواقعة ولا ربط له بترك الطواف ، هذا مضافا إلى ما تقدم من أن الترك العمدي يوجب بطلان أصل الإحرام فلا يبقي مورد للكفارة وهذا هو الأشهر بين الأصحاب .
[ 17 ] احتمل الشهيد وجوبها لما قلناه من الأولوية وناقشنا فيها ، ومنه يظهر وجه الاحتياط .
[ 18 ] للأصل ، وعموم ما دلّ على أنّه لا شيء على الجاهل في محظورات الإحرام إلَّا في الصيد ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 وغيره .. نعم تقدم في صحيح ابن يقطين ، وخبر علي بن حمزة ( أن عليه بدنة ) وهما مطلقان يشملان صورة المواقعة وعدمها ولم أستظهر من المشهور العمل بهما والكلمات مختلفة فراجع ، ومقتضى الجمع بين النصوص حمل مثل صحيح ابن يقطين على الندب مطلقا ويتأكد مع المواقعة .
[ 19 ] نسب ذلك إلى الأكثر منهم العلَّامة ، والشهيدان ، والمحقق ، للأصل ، وحديث رفع النسيان ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 3 .، وخصوص ما ورد في المقام كقول أبي جعفر عليه السّلام :
« في المحرم يأتي أهله ناسيا قال عليه السّلام : لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في