تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
الإحرام رجاء . ( مسألة 6 ) : لو استناب شخصا لقضاء الطواف مع تعذر الإتيان به بنفسه فإن كان من خارج الحرم وجب عليه الإحرام لدخول مكة ، فيأتي بطواف القضاء حينئذ قبل أفعال العمرة أو بعدها ، وإن كان من أهل مكة فلا يجب عليه الإحرام لذلك في قضاء طواف الحج [ 14 ] وأما في الاستنابة لطواف العمرة فيجب فيه الإحرام [ 15 ] . ( مسألة 7 ) : من ترك الطواف عمدا وواقع أهله قبل قضائه لا تجب عليه الكفارة [ 16 ] .
شرح
إحرام على الإحرام ، ويظهر الاجتزاء به عن المستند والجواهر . نعم لو قلنا بانصراف عدم جواز الإحرام على الإحرام عن المقام وأنه يختص بالإحرام الحقيقي من كل جهة لا الإحرام الحكمي وجب عليه الإحرام لدخول مكة فيقضي الطواف المنسي قبل طواف العمرة أو بعده ، ومنه يظهر وجه الاحتياط . [ 14 ] للأصل بعد عدم دليل عليه ، وصحة وقوع طواف الحج بعد الإحلال من الإحرام كما يأتي ، ولكن الأحوط الإحرام فيحرم من مكة كما في الأداء . [ 15 ] لاعتبار الإحرام في أدائه ، فيعتبر في قضائه أيضا لقاعدة تبعية القضاء للأداء . [ 16 ] للأصل ، وعدم الدليل على الخلاف إلا فحوى صحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال عليه السّلام : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب الطواف حديث : 1 .بدعوى : أولوية العامد بذلك . وفيه : أنّه مبني على العلم بالعلة وهو ممنوع ، لاحتمال أن تكون الكفارة