تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
والأحوط استيناف الحج من قابل [ 24 ] . ( مسألة 15 ) : لو ترك التقصير في العمرة المفردة نسيانا يقصّر حيث تذكر [ 25 ] فلو ارتكب بعض تروك الإحرام لا كفارة عليه في غير الصيد [ 26 ] . ( مسألة 16 ) : لو ترك التقصير في العمرة المفردة عمدا يبقى على إحرامه إلى أن يقصّر [ 27 ] . ( مسألة 17 ) : لو جامع عامدا قبل التقصير في العمرة المفردة ، أو في العمرة التمتعية فقد تقدّم حكمه [ 28 ] .
شرح
صاحب الجواهر في النجاة . [ 24 ] لأن الاحتياط حسن في كل حال ، وللخروج عن مخالفة ابن إدريس . [ 25 ] لما تقدم من أنه لا يعتبر في التقصير الفورية ، وليس له مكان مخصوص ، فإحرامه باق إلى أن يتحقق منه التقصير . [ 26 ] لما سبق من أن الكفارة في غير الصيد تترتب على العمد والالتفات ولا تعمد مع نسيان أصل الموضوع ، والظاهر أن الحكم كذلك لو تركه جهلا . [ 27 ] للأصل ، فيجب عليه الكفارة مع تعمد الإتيان بموجبها إلَّا أن يقال : إن تعمد ترك بعض النسك يوجب بطلان أصل الإحرام ويكشف عن عدم وقوعه صحيحا ، كما إذا تعمد ترك بعض أجزاء الصلاة حيث يكشف ذلك عن عدم الأثر لتكبيرة الإحرام واقعا وتقدم في ما إذا تعمد ترك الطواف ما ينفع المقام فراجع . [ 28 ] راجع ( مسألة 16 و 17 ] من فصل ( باقي محظورات الإحرام ) ( 1 )( 1 ) راجع مجلد الثالث عشر صفحة 423 - 426 ..