هو حرام - كحلق اللحية ، أو كما إذا نهى الوالد ولده عن التقصير من شعر رأسه - مثلا - يبطل تقصيره ويبقى على إحرامه [ 15 ] .
( مسألة 8 ) : لا تعتبر في التقصير المباشرة بل يكفي التسبيب أيضا [ 16 ] .
( مسألة 9 ) : لو مات بعد السعي وقبل التقصير فأخذ شعره منه الوليّ بقصد تقصيره هل يخرج به الميت عن الإحرام أو لا ؟ وكذا لو جنّ بعد تمام السعي ، أو أغمي عليه [ 17 ] .
( مسألة 10 ) : لو أذن لغيره في تقصيره بقطع بعض شعره مثلا - فأخذ من ظفره بلا إذن منه فهل يتحقق التقصير ؟ [ 18 ] .
( مسألة 11 ) : لو أذن في التقصير ونام وقصره المأذون في حال النوم فالظاهر حصوله [ 19 ] .
( مسألة 12 ) : لو قصره غيره بدون إذن منه ثمَّ أجاز بعد الفراغ هل
شرح
[ 15 ] أما الأول : فلأن الرياء موجب لبطلان العبادة كما ثبت ذلك في نية الوضوء .
وأما الأخيرين ، فلأجل أن النهي في العبادة يوجب البطلان .
[ 16 ] للأصل ، والإطلاق ، والسّيرة .
[ 17 ] مقتضى الأصل بقاء الإحرام في الجميع ، لكنه مشكل لصدق التقصير عرفا ، فيشمله إطلاق الأدلة فلا وجه للتمسك بالأصل حينئذ .
[ 18 ] إن كان إذنه من باب التقييد فالظاهر عدم تحقق التقصير ، وإن كان من باب الطريقية لتحقق مطلق التقصير فالظاهر تحققه .
[ 19 ] للإطلاقات الشاملة لهذه الصورة أيضا .